فى الاونه الاخيره خرج علينا موضوع مثير للجدل من الناحيه الشرعيه,حيث انه فى السنوات الاخيره قام البعض برفع الدعاوى امام القضاء احتجاجا على تولى المراه للقضاء فى مجلس الدوله وفى المقابل هانك جانب اخر لا يجد اى حرج فى القول بجواز تولى المراه لهذا المنصب الخطير و قد ساق كل من الفريقين ادلته .
وبمناسبه هذا الموضوع المثير للجدل , اود ان اعرف رأى اخوانى واخوتى من الاعضاء فى المنتدى فى هذا الموضوع , وهل انت مع ام ضد بشرط ان تسوق الادله على صحه قولك , او على الاقل تقوم بالاجابه على الموضوع من ناحيه وجهة نظرك التى تقترب الى الحقيقه .
وانا فى انتظار تفاعلكم
وبمناسبه هذا الموضوع اود اولا قبل ان اقرا ردودكم العطره ان اقوم بطرح وجه نظرى من النايحه الشرعيه وهى كاالتالى وهذا هو رأيى الشخصى بالادله الشرعيه
فاقول وبالله التوفيق
القول بعدم توليه المرأه للقضاء - ونحن معه - ليس معناه عدم المساواه بين الرجل والمرأه , فلقد منح الاسلام المراه حقوقها كما لم تمنحها اياها اى شريعه اخرى , وان نظرنا الى الشرائع الاخرى لسوف نجد انها نظرت اليها اما وانها مخلوق شرير او اما هى روح شريره او مساعد للشيطان لكن على الع***** من ذلك فلقد كرمها الاسلام ومنحها حقوقها التى حرمت منها اما فى الشرائع السابقه او حتى فى عصر الجاهليه , ونلاحظ ذلك فى مساواه الله بين الرجل والمراه امور كثيره لعل ابرزها الامور الخاصه بالعباده , فلم يفرق الله بين رجل وبين امرأه فى مقدار ما يقدموه من اعمال صالحه وما يفعلوه من اجل التقرب لله تعالى وذلك وفقا لقوله تعالى ( ومن يعمل صالحا من ذكر او انثى نجزه به ) صدق الله العظيم .
اى ان الاصل فى الشريعه الاسلاميه هو المساوه بين جميع البشر لا فرق بينهم سواء بسبب جنس او لون او نوع الخ .
لكن هناك بعض الامور التى لا تتناسب فيها البته المساوه بين الرجل والمراه وذلك مبرره ان الطبيعه التكوينه المختلفه للمراه والرجل لا يمكن التسويه بينهما فيها وذلك لان تكوين كل منهما سواء ( الجسمانى - الفسيولوجى ) على سبيل المثال يختلف اختلافا كبيره بحيث يصعب القول معه بالتسويه بينهما فى ذلك , وعلى سبيل المثال معروف ان المهن الشاقه لا تليق اطلاقا بالنساء , وبمالقابل فالمراه هى التى تحمل وتنجب ولا يمكن ذلك للرجل وذلك كما سبق القول بسبب اختلاف التكوين الجسمانى و الفسيولوجى بينهما .
واذا كان الاختلاف يوجد فى هذه الامور العاديه , فما بالكم بممارسه مهنه القضاء التى هى من اثقل المهن والتى تتطلب مجهودا ذهنيا وجسمانيا كبيرا بحيث لا يمكن معه ان توفق المراه بينه وبين مهمتها الاساسيه فى الحياه وهى تربيه ابناءها و محافظتها على بيتها , ومن ثم بالطبع لن يكون هناك امكانيه للقول بالتوفيق بين الامران , فالقول بجواز توليها القضاء بدون ادنى شك انها سوف تمكث بالسااعات الطويله لمناقشه الامور التى تعرض عليها وتقديم فتاويها بخصوص ما يعرض عليها من وقائع او امور استشاريه و بالطبع ذلك سيؤدى الى اهمالها بيتها او على الاقل تقصيرها فى حق زوجها وابناءها اللذان هما هدفها الاساسى فى الحياه بعد عباده الله سبحانه وتعالى , ومن ثم يترتب على ذلك ضرر يتمثل فى تقويض الاسره التى هى قوام بناء المجتمع , ومعلوم ان دفع الضرر مقدم على جلب المنافع وهذه قاعده اصوليه مشهوره , كما ان هدف الشريعه الاسمى هو تحقيق المصلحه العامه للبشر واذا كان هذا الامر سوف يترتب عليه ضرر وان كان سوف يحقق مصلحه الا انه يجب علينا الاخذ بالقاعده العامه السابق ذكرها بخصوص هذه المساله .
ملحوظه مهمه للامانه العلميه \ رأى الفقهاء فى مساله تولى المراه للقضاء منقوله من هذا الموقع
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=59957&Option=FatwaIdومن ناحيه اخرى فقد اختلف الفقهاء المسلمين بصدد تولى المراه فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء والوزارة، وذهب أبو حنيفة إلى جواز توليها القضاء في الأموال دون القصاص والحدود. وقال محمد بن الحسن وابن جرير الطبري: يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل حال. إلا أن ابن العربي: في " أحكام القرآن" نفى صحة ذلك عن ابن جرير الطبري، وتأول قول أبي حنيفة بأن مراده أن تقضي المرأة فيما تشهد فيه على سبيل الاستبانة في القضية الواحدة، لا أن تكون قاضية، قال: وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير. واستدل الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث على قولهم بأدلة عديدة، منها: 1ـ عدم تكليفها بهذه الولايات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ {النساء: 105}. قال ابن قدامة في " المغني": لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاءً ولا ولاية بلد، فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا. 2ـ قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}. قالوا: فهذه الولاية وهي ولاية الأسرة هي أصغر الولايات، وإذ منع الله المرأة من تولي هذه الولاية، فمن باب أولى منعها من تولي ما هو أكبر منها، كالقضاء والوزارة. 3ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. قال ابن حجر في "الفتح": قال ابن التين: استدل بحديث أبي بكرة من قال: لا يجوز أن تولى المرأة القضاء، وهو قول الجمهور. 4ـ حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح. قال مجد الدين ابن تيمية في " منتقى الأخبار" عقبه: وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا. 5ـ الأحاديث النبوية المستفيضة في شأن المرأة، لا تجعل للمرأة ولاية على غيرها، بل ولا على نفسها في أخص شأن من شؤونها وهو النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي... . ، وكذلك جاءت السنة بمنع المرأة من السفر وحدها دون محرم، ولا أن تخلو بغير محارمها. 6ـ آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تؤكد أن حجب النساء على الرجال أطهر للقلوب وأصلح للمجتمع، قال الله تبارك وتعالى: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً*وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 32ـ33}. وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب: 53}. قال ابن العربي في " أحكام القرآن" : فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير.. تجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. 7ـ إجماع الأمة على منعها من تولي منصب الإمامة الكبرى، أي الخلافة على جميع المسلمين أو بعضهم، ولم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين في كل عصورهم، قالوا: والقضاء فرع عن الإمامة العظمى، فلا يجوز أن تتولاه امرأة. قال محمد بن أحمد الفاسي في" الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام" المعروف بشرح ميارة : واشترطت فيه ـ أي القضاء ـ الذكورة لأن القضاء فرع عن الإمامة العظمى، وولاية المرأة الإمامة ممتنع لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكذلك النائب عنه لا يكون امرأة. ويلاحظ من سرد هذه الأدلة أن الجمهور لم يستدلوا على عدم جواز تولي المرأة القضاء بحديث أبي بكرة فقط، بل ذكروا أدلة كثيرة، منها ما ذكره السائل من أن القضاء فرع من الإمامة العظمى.
والله أعلم .
وانا اتفق مع الراى الذى يقول بعدم جواز تولى المرأه للقضاء وذكرت اسبابى فى بدايه الصفحه وهى على سبيل المثال لا الحصر بجانب الاستناد الى بعض الادله الفقهيه بخصوص هذا الامر .
شكرا لك وتقبل مرورى وردى .
حسين صبرى
فى انتظر راى باقى الاعضاء خاصه القانونين ودارسى الشريعه الاسلاميه